السيد صادق الحسيني الشيرازي

144

المسائل الطبية

وقت الحجامة مسألة : تجوز الحجامة في جميع الأوقات وإن كان الأفضل في الجملة أن تكون في أوقات خاصة . عن أبي عبد اللّه سلام اللّه عليه قال : « اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت ، وتصدق وأخرج أي يوم شئت » « 1 » . ولا يخفى أنه يستفاد من هذا الحديث بالملاك وما أشبه : جواز الزواج وغير ذلك هكذا أي في كل الأوقات وذلك بعد التصديق وما أشبه ، ففي الرواية : « من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » « 2 » ، فإن الحديث السابق حاكم على هذا الحديث أيضا . أما أصل الكراهة في بعض الأوقات للحجامة أو السفر أو الزواج أو ما أشبه ، فتلك لحقائق ترتبط بداخل بدن الإنسان أو لحقائق كونية أو ما أشبه ذلك مما ذكر في المفصلات . وربما يقال : إن ما ورد في بعض روايات الحجامة من وقت خاص فإنه فضل لبعض الناس ، أو لبعض الأحوال ، أو لبعض

--> ( 1 ) فقه الرضا : ص 394 ، ب 113 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 267 ، باب الأيام والأوقات ، ح 2401 .